المطلع
عاجل

post-image

القضاء الأعلى يؤكد أهمية الثقافة القانونية لحماية حرية الرأي من الانتهاك


16:29 محلي
2025-12-12
40726

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، بضرورة حماية الحريات وصيانتها كي لا يحصل لبس بينها وبين جرائم القذف والتشهير وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

وجاء ذلك خلال مقال لرئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح نشره مجلس القضاء الأعلى وتلقته وكالة "المطلع وفي ما يلي نصه:

تشكل حريّة التعبير إحدى أهم الحريات العامة التي يقوم عليها البناء الديمقراطي للدولة العراقية الحديثة، فقد كفل الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحق في المادة 38 مانحا الأفراد فسحة واسعة للتعبير عن آرائهم وانتقاد أداء السلطات من دون خوف من الملاحقة، غير أن هذه الحرية بالرغم من أهميتها ليست مطلقة إذ يحدها القانون عندما يتجاوز القول حد النقد المشروع ليصبح قذفا أو تشهيرا يمس السمعة والكرامة.

ومع تنامي الخطاب العام في العراق خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي تفاقمت إشكالية الخلط بين النقد وحرية التعبير من جهة وبين القذف والتشهير من جهة أخرى، وقد أدى هذا الخلط إلى إساءة استخدام الحق الدستوري وتسييسه في أحيان كثيرة وتحويله أحيانا إلى اداة للايذاء او الانتقام او تصفية الخصومات، وهنا لابد لنا من السعي إلى بيان الاطار القانوني الذي يحكم حرية التعبير وتحديد معايير النقد المباح وشرح حدود جرائم القذف والتشهير في القانون العراقي مع تحليل الإشكالات العملية الحالية وطرح توصيات تساعد على إقامة التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية، فالاطار الدستوري لحرية التعبير ومضمون الحق فيه كما اشار اليه الدستور العراقي ونص عليه في المادة 38 من الدستور على أن تكفل الدولة على نحو لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر.

والملاحظ أن الدستور لم يطلق الحرية على عواهنها، بل قيدها بالنظام العام والآداب وهو تقييد متعارف عليه في التشريعات فالفقه الدستوري يذهب إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة بل مقيدة بحدود حقوق الآخرين خصوصا الحق في السمعة والكرامة فالحق في الانتقاد لا يبرر المساس بالشرف او توجيه الاتهامات غير المثبتة وبهذا التقييد يتحقق التوازن بين حرية الفرد ومسؤوليته فالدستور عندما منح الفرد حق النقد بوصفه ممارسة مشروعة لحرية الراي والتعبير فقد منحه اياه لأجل التعبير عن الاعتراض او التحليل او المراجعة او التقويم لسلوك او قرار عام شريطة ان يوجه الى العمل لا إلى الشخص وان يستند إلى وقائع او تقديرات موضوعية لا يقصد بها التشهير او الاساءة ولذلك كان ولا بد من وضع معايير للتمييز بين النقد والتجريح واعتمادها كمعايير قانونية عملية فألفاظ الشتم والحط من الكرامة والطعن الشخصي كلها الفاظ تخرج من دائرة النقد، أما اذا جاءت في سياق سياسي او رقابي فهي اقرب للنقد، وكلما ابتعد الكلام عن الوظيفة واقترب من الحياة الخاصة اصبح اقرب للتشهير ولذلك نظم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جرائم الاعتداء على السمعة او جريمة القذف وفق أحكام (المادة 433) والتي نص على كونها اسناد واقعة الى شخص من شأنها لو صحت ان توجب عقابه او احتقاره وتتكون من ركن مادي يتمثل باسناد واقعة محددة وركن معنوي يقصد الاساءة وقد شدد القانون العقوبة اذا وقع القذف بطريق النشر وقد نظم القانون ايضا جريمة السب وفق احكام (المادة 434) ونص على كونها رمي شخص بما يخدش الشرف او الكرامة دون اسناد واقعة محددة وهذه الجريمة ايضا من اكثر الجرائم انتشارا في الخطاب العام والمواقع الالكترونية وكثيرا ما يتحقق التشهير فيها بسبب اقتران القذف او السب بوسيلة نشر علنية واسعة كالصحف والقنوات او وسائل التواصل فلا بد للمجتمع الذي يريد ان يحيا حياة منتظمة ومتسقة ترسم فيها حدود العلاقة مع الاخرين بانتظام ان لا يخلط بين الحق الممنوح له وبين المسؤولية وان لا يتعسف في استخدام هذا الحق الدستوري والقانوني من خلال الوعي والتمييز بين النقد والقذف، فاتهام شخص بالسرقة والاختلاس والرشوة دون دليل معتبر يعد قذفاً كما ان الخوض في الاسرار الشخصية والزيجات والعائلة يعد تشهيرا كما وان نقل الشائعات يندرج في باب الاعتداء على السمعة وتكمن الإشكالات العملية بما يتعلق بالخلط ما بين النقد وحرية التعبير وجرائم القذف والتشهير بضعف الثقافة القانونية لدى الجمهور فكثيرون يعتقدون أن حرية التعبير تعني حرية الشتم والطعن وهذا فهم خاطئ اضف الى ذلك استخدام التشهير كأداة سياسية في المشهد العراقي فبعض الفاعلين السياسيين يلجأون الى استخدام الاتهامات كوسيلة ضغط سياسي مما يربك الرأي العام ويشوش المفاهيم القانونية ومن هذا المنطلق ووفق ما يتم توجيهنا به بشكل دائم ومستمر من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بضرورة حماية الحريات وصيانتها وكي لا يحصل لبس بينها وبين جرائم القذف والتشهير وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير ولجعل الفرد يمارس حريته المكفولة وفق المعايير القانونية لا بد من توعية وتثقيف المجتمع على المعايير القانونية والموضوعية في النقد من خلال عقد الندوات والورش والحوارات العامة اضافة الى تدريب الإعلاميين والناشطين على المعايير القانونية للنقد لخفض حالات الوقوع في جرائم السب والقذف عن غير قصد اضافة الى ضرورة تحديث وتعديل التشريعات بما يتعلق بجرائم القذف والسب والتشهير المنصوص عليها بقانون العقوبات كونه يعود لعام 1969ولا يتلاءم مع البيئة الرقمية الحالية فمن من الضروري سن تشريعات جديدة اكثر وضوحا وحداثة.

واختم بالقول إن:"العلاقة بين حرية التعبير والنقد من جهة وبين القذف والتشهير من جهة اخرى علاقة دقيقة تستلزم فهما قانونيا متينا فالدستور العراقي كفل الحق في التعبير والنقد لكنه لم يمنح غطاء للاساءة او الاتهام بلا دليل وعلى المجتمع القانوني والإعلامي العمل معا لترسيخ ثقافة قانونية تحمي الحرية من جهة وتصون الكرامة من جهة أخرى، ‎ومن هنا تبدو الحاجة ملحة الى تطوير التشريعات وإعادة تعريف حدود النقد ومسؤولية النشر بما يضمن خطابا عاما ناضجا يحترم الدستور ويخدم المصلحة العامة".

كلمات مفتاحية

اخبار ذات صلة

تعليقات

أحدث الاخبار

الإطار التنسيقي يبحث ملف التشكيلة الحكومية وتحضيرات زيارة الزيدي إلى نيويورك

الإطار التنسيقي يبحث ملف التشكيلة الحكومية وتحضيرات زيارة الزيدي إلى نيويورك

2026-09-21 00:37 1504
الزيدي: العراق يعمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة وينتهج سياسة خارجية منفتحة

الزيدي: العراق يعمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة وينتهج سياسة خارجية منفتحة

2026-09-20 20:36 2932
ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني.. وأمور كبيرة جداً ستحدث قريباً

ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني.. وأمور كبيرة جداً ستحدث قريباً

2026-09-20 17:47 4049
الدولار يغلق منخفضا في أسواق بغداد وأربيل

الدولار يغلق منخفضا في أسواق بغداد وأربيل

2026-09-20 16:39 5194
إيران تحذر أمريكا ودولاً بالمنطقة: ردنا سيكون متواصلاً وبلا قيود

إيران تحذر أمريكا ودولاً بالمنطقة: ردنا سيكون متواصلاً وبلا قيود

2026-09-20 14:58 3547
التربية تعلن نتائج الثالث المتوسط للدور الثاني للعام 2025–2026 + رابط

التربية تعلن نتائج الثالث المتوسط للدور الثاني للعام 2025–2026 + رابط

2026-09-20 12:27 11486
السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة

السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة

2026-09-20 11:40 10782
التعليم تمنح الجامعات صلاحية استضافة الطلبة بين الدراستين الصباحية والمسائية

التعليم تمنح الجامعات صلاحية استضافة الطلبة بين الدراستين الصباحية والمسائية

2026-09-20 11:19 7702
"المطلع" تنشر قائمة صباحية بأسعار الدولار في العراق

"المطلع" تنشر قائمة صباحية بأسعار الدولار في العراق

2026-09-20 11:06 4041
الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

2026-09-20 09:21 8267
المركزي العراقي: احتياطياتنا تكفي طلبات الدولار والارتفاع ناتج عن المضاربات

المركزي العراقي: احتياطياتنا تكفي طلبات الدولار والارتفاع ناتج عن المضاربات

2026-09-19 18:12 7687
قائمة بأسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع ختام التداولات

قائمة بأسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع ختام التداولات

2026-09-19 16:40 8027
أمريكا تنهي قيود حظر السلاح والتمويل العسكري المقررة على سوريا

أمريكا تنهي قيود حظر السلاح والتمويل العسكري المقررة على سوريا

2026-09-19 15:31 8942
"إيكو عراق": المضاربات والتخوف من العقوبات يسببان ارتفاعاً متسارعاً بالدولار

"إيكو عراق": المضاربات والتخوف من العقوبات يسببان ارتفاعاً متسارعاً بالدولار

2026-09-19 14:16 7160
النعمان: 30 أيلول يرسخ السيادة الكاملة ويسقط مبررات السلاح خارج الدولة

النعمان: 30 أيلول يرسخ السيادة الكاملة ويسقط مبررات السلاح خارج الدولة

2026-09-19 13:15 9344
ضبط متهمين بكهرباء النجف بتهمة التواطؤ لجباية الأموال واختلاسها خلافاً للقانون

ضبط متهمين بكهرباء النجف بتهمة التواطؤ لجباية الأموال واختلاسها خلافاً للقانون

2026-09-19 12:25 23975
طقس العراق.. 15 محافظة تسجل دون الأربعين درجة مئوية

طقس العراق.. 15 محافظة تسجل دون الأربعين درجة مئوية

2026-09-19 09:24 22999
الدولار يواصل صعوده في بغداد وأربيل مع انطلاق بداية الأسبوع

الدولار يواصل صعوده في بغداد وأربيل مع انطلاق بداية الأسبوع

2026-09-19 11:21 7809