المطلع
عاجل

post-image

زيدان يكتب في مقال: "أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين"


10:08 محلي
2025-07-23
74437

أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين

تُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في ٢٠١٢/٤/٢٩ بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو الدكتاتور صدام حسين للكويت عام ١٩٩٠ وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣.

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في ٢٠١٢/١١/١٢، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٢٩٩) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٥. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ وأصبحت مُلزِمة استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda، وهي من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتعني حرفيًّا "يجب احترام المعاهدات" أو "يجب الوفاء بالالتزامات". وفي الوقت ذاته، استُكملت إجراءات التصديق في مجلس الأمة الكويتي.

وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (٢١/اتحادية/٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (٦١/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (٥٩/ثانيًا).

وقررت المحكمة ردّ الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني، وبذلك ثبّتت شرعية الاتفاقية داخليًا، وحمتها من أي طعن لاحق، مانحةً الحكم قوة الأمر المقضي بمقتضى المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، التي تُضفي على الأحكام الباتّة حجّيّةً فيما فصلت فيه من حقوق، ما دام الخصوم والموضوع والسبب لم يتغيروا.

وبقي هذا الموقف مستقرًّا إلى أن نظرت المحكمة الاتحادية، في الدعوتين الموحدتين المرقمتين (١٠٥/وموحدتها ١٩٤/اتحادية/٢٠٢٣) في ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ وعدلت عن قرارها السابق (٢١/اتحادية/٢٠١٤)، مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين، وإلى المادة (٤٥) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة.

وإذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣، فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (٤٠٠ اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة)، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد. ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين.

وكما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودَع لدى الأمم المتحدة، مما يُرتّب مسؤولية دولية محتملة على العراق.

ويُعدّ العدول في التشريع العراقي أداة استثنائية تُمارَس بدقّة متناهية، إذ حصرها المشرّع في المادة (١٣/أولًا/١) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية، هي (أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرّد لا على حكم قطعي، وأن يُحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة، وأن يصدر قرار معلّل يُبيّن الحاجة الملحّة)، مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.

و هذا التقييد يحافظ على استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجّيّة الأحكام المنصوص عليه في المادة (١٠٥) من قانون الإثبات، ويمنع أي سلطة قضائية من تبديل النتائج النهائية للنزاعات تحت ذريعة الإصلاح أو التطوّر.

ورغم خلوّ الدستور وقانون المحكمة الاتحادية من أي نص يُخوّل هذه المحكمة صلاحية العدول، أدرجت المحكمة في نظامها الداخلي نصًّا موضوعيًا هو المادة (٤٥)، يُجيز لها أن تعدل عن مبدأ سابق… كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة، وهو إدراج يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية؛ إذ إن النظام الداخلي أدنى مرتبة من القانون، ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات. والأخطر من ذلك أن المحكمة، في قرارها المؤرخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤، لم تتراجع عن مبدأ، بل نقضت حكمها القطعي الصادر في ٢٠١٤/١٢/١٨ بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ووصفت النقض بالعدول، مع أن المادة (٤٥) نفسها تنص على أن العدول يرد على "المبدأ" لا على "الحكم".

و بهذا التصرف، تجاوزت المحكمة حجّيّة الأمر المقضي فيه، وأحدثت فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، لأن الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة.

وعليه، فإن أي قرار يُطلق عليه "عدول" خارج هذه الضوابط، وخصوصًا إذا مسّ حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين.

ويتبيّن من هذا المسار أن القرار الأول في سنة ٢٠١٤ اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣ إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها.

فائق زيدان

٢٣ تموز ٢٠٢٥

كلمات مفتاحية

اخبار ذات صلة

تعليقات

أحدث الاخبار

القضاء السوري يصدر حكماً غيابياً بإعدام بشار الأسد ومقربين منه

القضاء السوري يصدر حكماً غيابياً بإعدام بشار الأسد ومقربين منه

2026-08-11 12:32 1992
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

2026-08-11 11:58 2185
تطورات فساد بلدية الناصرية: شبكات نافذة وشبهات تطال توزيع آلاف الأراضي

تطورات فساد بلدية الناصرية: شبكات نافذة وشبهات تطال توزيع آلاف الأراضي

2026-08-10 21:58 32586
خامنئي يصدر أوامر بتعيينات وترقيات جديدة في أركان الجيش والحرس الثوري

خامنئي يصدر أوامر بتعيينات وترقيات جديدة في أركان الجيش والحرس الثوري

2026-08-10 20:09 5120
الإعمار تحدد موعد إطلاق التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان

الإعمار تحدد موعد إطلاق التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان

2026-08-10 19:12 36899
الزيدي يعلن إعداد استراتيجية لبناء عراق اقتصادي جديد وتجفيف منابع الفساد

الزيدي يعلن إعداد استراتيجية لبناء عراق اقتصادي جديد وتجفيف منابع الفساد

2026-08-10 19:05 10835
استرداد 1.2 مليار دينار من قضية تلاعب جمركي في ميناء أم قصر

استرداد 1.2 مليار دينار من قضية تلاعب جمركي في ميناء أم قصر

2026-08-10 18:17 6231
أسعار الدولار تسجل ارتفاعاً في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات

أسعار الدولار تسجل ارتفاعاً في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات

2026-08-10 17:31 6463
الرئيس الإيراني: المرشد الأعلى يتمتع بصحة وسلامة جسدية تامة

الرئيس الإيراني: المرشد الأعلى يتمتع بصحة وسلامة جسدية تامة

2026-08-10 16:54 5431
الحشد يكشف تفاصيل إغلاق المقارّ الوهمية ويُحذّر من انتحال اسمه

الحشد يكشف تفاصيل إغلاق المقارّ الوهمية ويُحذّر من انتحال اسمه

2026-08-10 15:02 6884
السجن 18 عاماً بحق منتحل صفة موظف في القضاء الأعلى بالنجف

السجن 18 عاماً بحق منتحل صفة موظف في القضاء الأعلى بالنجف

2026-08-10 14:07 13286
تدمير 8 مضافات إرهابية في كركوك

تدمير 8 مضافات إرهابية في كركوك

2026-08-10 13:55 5207
موقف حكومي حاسم بشأن القصف الأخير والرواتب و السلاح وزيارة الزيدي السعودية

موقف حكومي حاسم بشأن القصف الأخير والرواتب و السلاح وزيارة الزيدي السعودية

2026-08-10 13:20 7599
طهران: ندعو دول المنطقة إلى تعزيز العلاقات والثقة والأمن

طهران: ندعو دول المنطقة إلى تعزيز العلاقات والثقة والأمن

2026-08-10 12:24 7048
مخدرات البصرة تفكك 14 شبكة وتوقع بـ119 متهما خلال تموز

مخدرات البصرة تفكك 14 شبكة وتوقع بـ119 متهما خلال تموز

2026-08-10 11:36 5912
الداخلية تعلن إجراءات أمنية مشددة تشمل السلاح والمقرات والمسيرات

الداخلية تعلن إجراءات أمنية مشددة تشمل السلاح والمقرات والمسيرات

2026-08-10 11:29 5671
طقس العراق.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

طقس العراق.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

2026-08-10 10:08 19442
أسعار الذهب تتراجع بفعل جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأميركية

أسعار الذهب تتراجع بفعل جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأميركية

2026-08-10 09:28 6858